اعتمد التحديث على نص المادة الثامنة عشرة: والتي مفادها ان للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ – الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ب – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
ج – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د – مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

نشرتنا البريدية

اخبارنا اول باول